
2-4-2008
|
 |
مشرفة بالموقع
ربة منزل - مصرية (تعيش في الجيزة - مصر)
|
|
|
|
|
العزل ووسائل منع الحمل
العزل ووسائل منع الحمل
إختلف العلماء فى العزل وقد لخص الإختلاف فيه وفصل الحكم وبينه حجه الإسلام أبى حامد الغزالى فى إحيائة فقال :
فإن عزل فقد إختلف العلماء فى إباحة وكراهته على أربع مذاهب فمن مبيح مطلقآ بكل حال ومن محرم بكل حال ومن قائل يحل برضاها ولا يحل دون رضاها وكأن هذا القائل يحرم الإيذاء دون العزل ومن قائل يباح فى المملوكة دون الحرة والصحيح عندنا أن ذلك مباح ...... وإنما قلنا لا كراهه بمعنى التحريم والتنزيه لأن إثبات النهى إنما يمكن بنص أو قياس على نصوص ولا نص ولا أصل يقاس عليه بل ههنا أصل يقاس عليه وهو ترك
النكاح أصلآ أو ترك الجماع بعد النكاح أو ترك الإنزال بعد الإيلاج فكل ذلك ترك للأفضل وليس بإرتكاب نهى ولا فرق إذ الولد يتكون بوقوع النطفة الرحم ولها أربعة أسباب :
النكاح ثم الوقاع ثم الصبر إلى الإنزال بعد الجماع ثم الوقوف لينصب المنى فى الرحم وبعض هذه الأسباب أقرب من بعض فالإمتناع عن الرابع عن الثالث وكذا الثانى والثالت والثانى والأول . ليس هذا كالإجهاد والوأد لأن ذلك جناية على موجود حاصل وله أيضآ مراتب وأوا مراتب الوجود وإفساد جناية .
والغزالى فيما سبق يرى :
1- أن العزل حلال لا كراهية فيه لعدم وجود نص يحرمة أو يصفة بالكراهه وإنتقاء القياس أيضآ على أى نص خاص بذلك .
3- تحريم الإجهاد فى أى مرحلة من مراحل تكون الجنين وعنده أن الإجهاد جناية ولو تم فى الأيام الأولى للحمل فهو منذ التحام المنى بالبويضة صار كائنآ محترمآ لا يجوز إسقاطة .
ثم ناقش أدلة المانعين من العزل مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن العزل ( إنه الوأد الخفى وإذا المؤودة سئلت ) وقال فهناك أخبار أخرى صحيحة وكثيرة تفيد الإباحة مثل قول جابر - رضى الله عنه - ( كنا نعزل على عهد رسول الله والقرأن بنزل ) وفى رواية لمسلم ( كنا نعزبل فبلغ نبى الله فلم ينهانا ) .
وعن جابر أيضآ : ( إن رجلآ أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن لى جارية خادمتنما وساقيتنا فى النخل وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل فقال علية السلام : ( أعزل عنها أن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها ) فلبث الرجل ما شاء الله ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حملت فقال : ( قد قلت سيأتيها ما قدر لها )
ويقول البيهقى عن رواة أحاديث إباحة العزل : ( رواة الإباحة أكثر وأحفظ ) فالعزل كوسيلة لمنع الحمل مباحة بشرط رضا الزوجة لعدم الإضرار بها .
1- أن تكون الأداة مانعة للحمل وليست اداة لإجهاد الحمل إذا تكون لأن الإجهاد محرم ولو كان فى مرحلة الأولى ....
2- أن تكون الأداة مانعه للحمل مؤقتآ ولا تصيب المرأة بالعقم مثلآ.
وطبعآ من نافلة القول أن نذكر أن الأداة لابد أن لا يكون لها ضررآ بالغ على صحة المراة . وفى الحديث ( لا ضرر ولا ضرار ) .
|