المشاركة الأصلية كتبت بواسطة DODO.2008
|
|
واقع الايام مجهودك واضح ولكى جزيل الشكر عليه ولكن يجب ان توضحى لكل الاخوات من من وقعت فى هذه المعصيه والاثم ما حكم الدين فى زواجها وهل حكم التفريق واجب وان استمرت فى زواجها تعتبر زانيه وجزاكى الله الف خير منتظرين ردك
|
اهلا دودو
عفوا يا حبيبتي واشكرك على كلامك الجميل
بالنسبة لسؤالك
لو حصل مثلا وتابوا الزوج والزوجة خلاص لا يتوجب التفريق بينهم .. التفريق بيكون عشان هما مستمرين وان دي من الكبائر وملعون من يفعلها وان طالما الزوجة كمان موافقة على كده فهي مشتركة في الإثم معاه لأنها المفروض اصلا ما تمكنوش من حاجة زي دي ولو طلقها.
وطبعا الموضوع مالوش علاقة بالزنا .. الزنا معروف .. دي حاجة تانية
ودي فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله :
إتيان المرأة في دبرها من الكبائر
ما حكم إتيان الزوج امرأته في دبرها؟ وإذا حدث هذا عدة مرات، هل تطلق؟ وإذا كان الزوجان قد تابا من هذا العمل، فما حكمهما؟ جزاكم الله خيراً.
إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب؛ لكونه مخالفا لقوله سبحانه وتعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ[1]. ومحل الحرث هو القبل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ملعون من أتى امرأته في دبرها))[2] ومن تاب تاب الله عليه، والمرأة لا تطلق بذلك. لكن عليهما جميعا التوبة النصوح من ذلك. لقول الله عز وجل: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[3]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((التوبة تجب ما قبلها))، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له))[4] والله ولي التوفيق.
[1] سورة البقرة، الآية 223.
[2]أخرجه أبو داود في (النكاح) باب جامع النكاح برقم (1847) وابن ماجه في (كتاب النكاح) برقم (1913) وأحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (7359).
[3]سورة النور، الآية 31.
[4] أخرجه ابن ماجه في (كتاب الزهد) باب ذكر التوبة برقم (4240).
نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1660) بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1419هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
أرجو إن الفتوى تكون كافية إن شاء الله ويكون فيها اللي انتي عايزاه وتقصديه
واي استفسارات تانية او اي حاجة انا تحت امرك يا حبيبتي مش هتأخر بإذن الله
نورتي يا جميل 